الجمعة 20 رمضان 1445 هـ :: 29 مارس 2024 م
مناشط الشيخ
  • يتم بث جميع البرامج عبر قناة زاد واليوتيوب

إذا شك أحدهم في نجاسة ثوب أو بقعة أو غيرها


 وإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، هذا الحكم من الفوائد المترتبة على القاعدة السابقة، وعند الشك نرجع إلى الأصل؛ لأنه هو الشيء المتيقن.

والقاعدة عند العلماء: اليقين لا يزول بالشك.

قال السيوطي: هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر.

الشك الذي يتكلم عنه الفقهاء ما هو؟

إذا شككت هو مطلق التردد سواء غلب على الظن أحد الاحتمالين أم لا؛ لأن الشك يأتي أيضًا بتساوي الاحتمالين، وإذا غلب أحدهما يكون ظنًا، يعني شككت خمسين في المائة خمسين في المائة، ظننت لا معناها سبعين ثمانين، تيقنت مائة في المائة.

فأحيانًا يأتي الشك بمعنى ما تردد بين أمرين، يعني إذا صارت المسألة فيها الاحتمال، قال النووي -رحمه الله-: "اعلم أن مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والصوم والطلاق والعتق، وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحًا"، يعني: الآن لو جاك واحد وقال: والله يا أخي أنا ما أدري طلقت وإلا لا، أنا ما أدري أنا أعيش مع زوجتي بالحلال وإلا بالحرام، ما هو الأصل؟

عدم الوقوع.

الأصل أنه ما طلق، والأصل أنه ما وقع منه طلاق.

فإذًا، هذا الشك مطرح، هذا لا عبرة به، الأصل عدم وقوع الطلاق، الأصل أنه ما خرج منك لفظ الطلاق، الأصل فيك السكوت حتى يثبت عنك كلام، وهذه القضية نافعة جدًا للموسوسين.

قال رحمه الله: فهذا معناه، النووي في كتاب "المجموع شرح المهذب": "فهذا معناه في استعمال الفقهاء في كتب الفقه، يعني الشك، وأما أصحاب الأصول ففرقوا بينهما، فقالوا التردد بين الطرفين إن كان على السواء فهو الشك، وإلا فالراجح الظن، والمرجوح وهم"، ومائة في المائة يقين، فصار عندنا يقين يقابله الوهم، وشك في الوسط، وظن إذا غلب أحد الاحتمالين، صفر في المائة اسمه وهم، عدم، مائة في المائة يقين، ثمانين في المائة ظن، خمسين في المائة شك، هذا عند الأصوليين.

عند الفقهاء أحيانًا يقولون: الشك ما تردد بين احتمالين بغض النظر عن قوة الاحتمال.

فمن تردد في طهارة شيء من الأشياء فإنه يرجع إلى الأصل؛ لأنه هو الشيء المتيقن، وهذا الأصل لا يزول بمجرد التردد أو الشك، فلو وجد ماء متغيرًا واحتمال أن يكون تغيره بنجاسة أو بطول مكث أو غير ذلك، فهل له أن يتطهر به؟ نعم أو لا؟

نعم، لأن الأصل طهارة الماء، أنت عندك ماء متغير لكن ما تدري التغير بنجاسة أو بشيء آخر؛ كطول البقاء في مكانه، فإذًا، الأصل الطهارة إلى الآن ما عندنا يقين بالنجاسة إلى الآن.